قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 . يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 313
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987.
وزير الصحة العمومية عن وزير المالية عن الوزير الأول جمال الدين حوحو الامين العام وبتفويض منه مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه وزارة البريد والمواصلات