قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 . يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 313
المادة 3
يستفيد العمال المعينون بصورة منتظمة في منصب مذكور في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه من الراتب الاساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المشغول.