قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 . يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 313
المادة 2
تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كالتالي :
المؤسسات المناصب التصنيف طريقة العمومية العليا شروط شغل المنصب التعيين المستوى الرقم الصنف القسم السلمى الاستدلالى المعهد التقنولوجي مدير ج 3 للصحة العمومية هي 606 مرسوم