قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 . يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 313
المادة الأولى
تبعا للنقط المحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبرير سنة 1987 المذكور أعلاه، تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وزارة الصحة العمومية في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي :
المؤسسات التصنيف العمومية المجموعة الرقم الصنف القسم الاستدلالى المعهد التقنلوجي 7 ج 3 606 للصحة العمومية