قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 20 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان كتابة الدولة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاتصال

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.