المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان كتابة الدولة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاتصال، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 الإدارة العامة مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الإحصائيات المكلف بالبرامج 1 الإحصائية 1