قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1415 الموافق 0 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة المعدات والآلات ذات الاستعمال الفلاحي الخاضعة للنسبة المخفضة الخاصة المضافة التي قدرها %7 %7% من الرسم على القيمة 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.