المادة 3
تصنف المناصب العليا السلمي الاستدلالي 2 م 1000 - من بين المتصرفين الرئيسيين أو مرسوم موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبتون خمس
(5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة.
- من بين المتصرفين أو موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبت ون ثماني (8) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. 2 م 800 - من بين مهندسي الدولة الذين مرسوم يثبتون خمس (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. 2 م - 1 746 - من بين أساتذة التعليم الثانوي مقرر الحاصلين على شهادة تعليم عال من ويثبتون سبع (7) سنوات خبرة المدير مهنية بهذه الصفة. 2 م - 2 658 - من بين مهندسي الدولة الذين مقرر يثبتون ثلاث (3) سنوات خبرة من مهنية بهذه الصفة. المدير 2 م - 2 658 - من بين المتصرفين أو موظفين من مقرر رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة من تعليم عال ويثبتون أربع (4) سنوات المدير خبرة مهنية بهذه الصفة.
الأخرى في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، طبقا للتصنيف الناتج عن تطبيق طريقة التصنيف الوطني ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في في المادة 68 من والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :
المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم الرقم 17 يناير سنة 2007 م شروط الالتحاق كيفية التعيين بالمناصب الاستدلالي المركز الوطني رئيس 16 1 482 لإدماج مصلحة الابتكارات تقنية البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات رئيس 16 1 482 الإعلام مصلحة والاتصال في إدارية التربية