المادة 2
تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م المؤسسة المناصب العمومية العليا التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب كيفية التعيين الصنف القسم المستوى الرقم المدير أ المركز الوطني لإدماج المدير أ الابتكارات المساعد البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات رئيس أ الإعلام قسم والاتصال في التربية رئيس أ مصلحة تقنية رئيس أ مصلحة إدارية