قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي في تيبازة. 1349
المادة 3
يكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.