قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثاني — التربصات
المادة 9
يقوم الطالب، خلال تكوينه، بإجراء تربص أو عدة تربصات للتأهيل المهني على مستوى الإدارة المحلية، حسب تخصصه وفي حدود مدة التربص المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
تسمح هذه التربصات للطالب بوضع حيز التطبيق المعارف والأدوات التي اكتسبها أثناء تكوينه واكتشاف محيط عمله المستقبلي.