قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 8
تقدم البرامج التكوينية لكل تخصص، على شكل محاضرات، أعمال موجهة وتطبيقية، فردية وجماعية وكذا لقاءات مهنية وورشات.