قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 7
يتم إعداد مضامين كل مادة تعليمية من قبل أساتذة المادة لمجمل المعاهد.
تعرض مضامين المواد التعليمية على المجلس البيداغوجي لكل معهد لإبداء الرأي.