قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 6
تحدد البرامج التعليمية الخاصة لكل تخصص ولكل طور من التكوين وكذا حجمها الساعي في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
يمكن تحديث برامج التكوين بعد أخذ رأي المجالس البيداغوجية للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.