قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 5
تتضمن برامج التكوين المتخصص دروسا نظرية وتطبيقية، كما يأتي :
– برامج تعليمية حضورية و/أو عن بعد، تسمح باكتساب المفاهيم ومبادئ الإدارة وقيم المرفق العام وكذا الأدوات الأساسية التي تمكّن الطالب من تنمية مؤهلاته المهنية،
– برامج تعليمية تقنية ومنهجية،
– برامج تعليمية في تقنيات الاتصال والإعلام واللغات الأجنبية،
– تربصات تطبيقية وزيارات ميدانية،
– ورشات تطبيقية تسمح بتطبيق المعارف المكتسبة.