المادة 4
تحدد مدة التكوين المتخصص المبرمج في شكل إقامي ومتواصل، كما يأتي :
• بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : سنة واحدة، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما ستة (6) أشهر.
• بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : سنتان (2)، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما اثني عشر (12) شهرا.
• بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : ثمانية عشر (18) شهرا، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما تسعة (9) أشهر.
• بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : ثمانية عشر (18) شهرا، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما تسعة (9) أشهر.
• بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : ثمانية عشر (18) شهرا، تنقسم إلى طورين، مدة كل منهما تسعة (9) أشهر.