قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 2
يجرى التكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك التطبيق والتحكم لإدارة الجماعات المحلية الآتية :
– رتبة عون الإدارة الإقليمية،
– رتبة ملحق الإدارة الإقليمية،
– رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
– رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.