قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 23
تضبط قائمة الطلبة الناجحين نهائيا عند نهاية التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة تتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، 10 مايو سنة 2026 م
– مدير المعهد، عضوا،
– أستاذين (2) دائمين مصححين للاختبارات، يقترحهما مدير المعهد، عضوين.