قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 22
ينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين في إحدى المواد الأساسية ذات المعامل 4 والتي يحددها مدير المعهد.
يحسب المعدل العام لنهاية التكوين كالآتي :
– معدل الطورين، المعامل 2،
– علامة امتحان التخرج، المعامل 1،
– علامة تقرير تربص نهاية التكوين أو مذكرة نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل .1