قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 19
يسمح للطالب الذي لم ينجح، المتحصل على معدل الطور الأول يساوي أو يفوق 8/20، إجراء اختبارات الاستدراك في المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية أو على علامة تقل عن 10/20 .
يقصى من التكوين الطالب الذي لم يتحصل على معدل 10/20 بعد الاستدراك.