قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 18
لقبول الطالب في الطور الثاني، يشترط الحصول في الطور الأول على معدل يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على أي علامة إقصائية تقل من 5/20 .