قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 17
يحسب معدل كل طور على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد التعليمية مع احتساب علامة التربص، بالإضافة لعلامة المواظبة والتقييم العام، المرجحة بمعاملاتها، ويقسم مجموع العلامات المتحصل عليه على مجموع المعاملات.