قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 15
تتكون علامة التربص مما يأتي :
– تقييم مؤطر التربص بنسبة 20 %،
– المواظبة بنسبة 20 .%
– تقييم لجنة مناقشة تقرير التربص أو مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية بنسبة 60 .%