الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 14
يرتكز نظام التقييم خلال التكوين على الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية وكذا الأعمال الفردية والأعمال الجماعية التي تتم في الورشات.
يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما في شكل مراقبة مستمرة والآخر في شكل امتحان كتابي، حسب النسب الآتية :
– مراقبة مستمرة بنسبة 50 %،
– امتحان كتابي بنسبة 50 .% تتمثل المراقبة المستمرة في نظام التقييم ومتابعة درجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحان كتابي و/أو أعمال منجزة و/أو ملفات معدة حول مواضيع ذات الصلة ببرنامج التكوين.
يُجرى الاختبار الكتابي عند نهاية كل طور من التكوين.