قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
الفصل الثاني — التربصات
المادة 11
يتعيّن على الطالب عند نهاية التربص، إعداد تقرير يرتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول العملياتية التطبيقية.
للالتحاق برتبة ملحق الإدارة الإقليمية، يتعين على الطالب، عند نهاية تربصه لنهاية التكوين، إعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول العملياتية والتطبيقية.