قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه
المادة 9
تحدد مدة التكوين التكميلي، كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي للضرائب،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب الضرائب.