المادة 3
يتم فتح دورة التك وين التكميلي ف ي ال رتبتين المذك ورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة المعنية بالتكوين التكميلي،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م