قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في ال رتبت ين المذك ورت ين ف ي المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.