المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للضرائب.
المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدات 1 الجباية المباشرة. 2 الرسم على القيمة المضافة. 3 تحصيل الضريبة. 4 الرقابة الجبائية وتقنيات التحقيق. 5 المنازعات الجبائية. 6 القانون المدني. 7 قانون الشركات. 8 الضرائب غير المباشرة. 9 حقوق التسجيل والطابع. 10 التحرير الإداري والاتصال. 11 أخلاقيات المهنة. 12 استقبال المكلف بالضريبة.
الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 3 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 243 ساعة 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب الضرائب.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 جباية الأشخاص الطبيعية. 2 جباية الأشخاص المعنوية. 3 الرسم على القيمة المضافة. 4 تحصيل الضريبة. 5 المنازعات الجبائية. 6 قانون الشركات. 7 الضرائب غير المباشرة. 8 حقوق التسجيل والطابع. 9 القانون المدني. 10 التحرير الإداري والاتصال. 11 أخلاقيات المهنة. 12 استقبال المكلف بالضريبة الحجم الساعي الإجمالي ق رار وزاري م شترك مؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيف يات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأس لاك الخ اصة بالإدارة الجبائية ومحتوى برامجه.
إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صف ر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن ة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 3 18 سا 3 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 6 سا 2 6 سا 1 6 سا 1 153 ساعة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ ف ي 5 ذي القعدة ع ام 1434 ال موافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدل والمتمم، 34 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه
- وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 الم ؤرخ في 14 ش وال عام 1416 الم وافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق ب تكوين الموظ فين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرخ في 19 رمض ان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، يقرران ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 31 و 42 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومحتوى برامجه حسب ما يأتي:
سلك مفتشي الضرائب:
- رتبة مفتش مركزي للضرائب.
سلك مراقبي الضرائب:
- رتبة مراقب الضرائب.
الم ادة 2 : يتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات، طبقا للتنظيم المعمول به.
الم ادة 3 : يتمّ فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه لاسيما : 25 يناير سنة 2015 م
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدّة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
الم ادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
الم ادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
الم ادة 6 : يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
ويعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي و بأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
الم ادة 7 : تضمن التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة.
المادة 8 : ينظّم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.
الم ادة 9 : تحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحج ة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
- سنة (1) واحدة لرتبة مفتش مركزي للضرائب،
- سنتان (2) لرتبة مراقب الضرائب. 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11 : يتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين المتخصص، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
الم ادة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، تحدد مدته كما يأتي:
- ثمانية (8) أسابيع بالنسبة لرتبة مفتش مركزي للضرائب،
- إثنا عشر (12) أسبوعا بالنسبة لرتبة مراقب الضرائب.
ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
الم ادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق بمحتوى برامج التكوين.
المادة 14 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 8،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : 2،
- علامة المواظبة، المعامل : .1
المادة 15 : يشترط للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب الضرائب حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على علامة إقصائية.
تعتبرعلامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20
المادة 16 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان على النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
- للمتربصين الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20 ويفوق أو يساوي 7 / .20 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علاماتها على 10 / .20
- للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية و معدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 17 : كل متربص تحصل على معدل عام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية، بعد الدورة الاستدراكية، يعتبرغير ناجح في التكوين.
المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
الم ادة 19 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في الرتب المتعلقة به.
المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال 36 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه برنامج التكوين المتخصص مدة التكوين : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري: عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعية و المعنوية 2 تحصيل الضريبة 3 المحاسبة العامة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية و إجراءات المنازعات 6 المراقبة الجبائية وتقنيات التحقيق 7 بنية النظام الجبائي الجزائري 8 ورشة الوعاء و التحصيل 9 حقوق التسجيل و الطابع 10 الضرائب غير المباشرة 11 القانون المدني 12 قانون الشركات 13 محاسبة الشركات 14 التحليل المالي 15 التحرير الإداري و الاتصال 16 الإعلام الآلي 17 اللغة الأجنبية 18 أخلاقيات المهنة (في شكل ملتقيات) 19 استقبال المكلف بالضريبة (في شكل ملتقيات) الحجم الساعي للسداسي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع 25 يناير سنة 2015 م الملحق الأول للالتحاق برتبة مفتش مركزي للضرائب الحجم الساعي للسداسي 1 الحجم الساعي للسداسي 2 المعامل 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا - 3 18 سا 1(سا و 30 د ابتداء 24 سا 3 من الأسبوع الخامس) 18 سا 1(سا و 30 د ابتداء 24 سا 3 من الأسبوع الخامس) 12 سا 3(سا خلال - 2 الأسابيع الأربعة الأولى) 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 48 سا - 2 24 سا - 2
- 48 سا 2
- 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا - 1
- 24 سا 1 480 سا 432 سا 912 سا يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب الضرائب مدة التكوين : سنتان (2) السنة الأولى :
1 - التكوين النظري: أحد عشر (11) شهرا.
الرقم الوحدة الحجم الساعي للسداسي 1 الحجم الساعي للسداسي 2 المعامل 1 جباية الأشخاص الطبيعية 2 المحاسبة العامة 3 المالية العامة / قواعد المحاسبة العمومية 4 القانون المدني و الإجراءات المدنية 5 القانون التجاري/ قانون الشركات 6 بنية النظام الجبائي الجزائري 7 مدخل لدراسة القانون 8 حقوق التسجيل و الطابع 9 الضرائب غير المباشرة 10 ورشة الوعاء 11 التحرير الإداري و الاتصال 12 الإعلام الآلي 13 اللغة الأجنبية 14 أخلاقيات المهنة (في شكل ملتقيات) الحجم الساعي للسداسي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : أربعة (4) أسابيع يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا
- 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 3 48 سا 48 سا 3 24 سا - 2 24 سا - 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2
- 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا - 1 384 سا 384 سا 768 سا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السنة الثانية
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعة 2 جباية الأشخاص المعنوية 3 التحصيل 4 الرقابة الجبائية 5 المنازعات الجبائية 6 محاسبة الشركات 7 الرسم على القيمة المضافة 8 ورشة الوعاء 9 ورشة التحصيل 10 التحرير الإداري و الاتصال 11 التحليل المالي 12 الإعلام الآلي 13 اللغة الأجنبية 14 استقبال المكلف بالضريبة (في شكل ملتقيات) الحجم الساعي للسداسي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الحجم الساعي للسداسي 1 الحجم الساعي للسداسي 2 المعامل 48 سا - 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4
- 48 سا 3 48 سا - 3 48 سا - 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2
- 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2
- 24 سا 1 432 سا 384 سا 816 سا يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م