قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه
المادة الأولى
تطبيقا لأحك ام المادّتين 29 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجة ع ام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتم ية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته وكذا محتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مفتشي الضرائب :
- رتبة مفتش رئيسي للضرائب.
سلك مراقبي الضرائب :
- رتبة مراقب الضرائب.