قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه
المادة 12
يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي لل ض رائ ب، ب إع داد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدّرسة والمقررة في البرنامج.
يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر، من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتك وين المذك ورة أعلاه والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.