هذا النص
يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك · 16 يونيو سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.