قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 8
يضع قابض الجمارك المختص إقليميا، تحت تصرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة موضوع القائمتين (2) المذكورتين في المادة 6 من هذا القرار، من أجل المعاينة الميدانية بالتنسيق مع مراكز عبور المؤن العسكرية المختصة إقليميا.