قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 6
يقوم قابض الجمارك المختص إقليميا بإعداد قائمتين (2) :
– قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وفقا للملحق الأول بهذا القرار،
– قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية وفقا للملحق الثاني بهذا القرار.