قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 4
يعتبر مكتسبا نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، طبقا لأحكام قانون الجمارك، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي تكون موضوع :
– تخلي إرادي لفائدة الخزينة العمومية،
– مصادرة بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو أمر بالمصادرة تطبيقا لأحكام قانون الجمارك،
– قيد الإيداع من قبل المسافرين والتي لم تعط لها أية وجهة مرخص بها بعد انتهاء مدة شهر (1) من تاريخ الإيداع.