قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار على العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتواجدة على مستوى مصالح الجمارك.