المادة 17
يغطى المقابل المالي الناتج عن تنفيذ أحكام وقرارات قضائية تقضي برد العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني إلى مالكها من طرف الخزينة العمومية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
يسلم قابض الجمارك شهادة إثبات إلى المعني، طبقا للملحق الرابع بهذا القرار، تحدد فيها قيمة العتاد 16 غشت سنة 2026 م والتجهيزات والمنتوجات الحساسة يوم حجزها، قصد تمكينه من استيفاء المقابل المالي لدى الخزينة العمومية، طبقا للإجراءات السارية المفعول.