قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 16
يتم التكفل بالنفقات المقيّدة من طرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الجمارك المترتبة عن تسيير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، ضمن الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لفائدة برنامج وزارة الدفاع الوطني ومصالح الجمارك، حسب الحالة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.