قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 15
يتم التصرف في العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي لا تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، مهما كانت وضعيتها القانونية مكتسبة أو غير مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، من طرف مصالح الجمارك، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.