قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 12
يمضى مقرر التنازل دون عوض من طرف المدير العام للجمارك.
ترسل النسخة الأصلية من هذا المقرر، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا وتبلغ نسخة منه إلى المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني من أجل استكمال إجراءات عملية التنازل دون عوض.