قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 11
ترسل القوائم المتضمنة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، إلى المديرية العامة للجمارك من أجل إعداد مقررات التنازل دون عوض.