المادة 10
يسلم قابض الجمارك المختص إقليميا، بموجب محضر تسليم واستلام وفقا للملحق الثالث بهذا القرار، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة :
– المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني إلى مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا،
– غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني إلى مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا، بعد ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بناءً على طلب من مصالح الجمارك.