قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة 9
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب تحليل النصوص القانونية وتجانسها. 2 – المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.