قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة 8
مديرية الاتصال والتعاون، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الإعلام والاتصال،
– مكتب تثمين النشاطات الترقوية. 2 – المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.