قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة 7
مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
– مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– مكتب تثمين البحث التطبيقي ومتابعة البرامج والمواد التعليمية. 2 – المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير المؤهلات المهنية،
– مكتب المتابعة، الاعتماد والمصادقة على المكتسبات المهنية.