قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة 6
مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المعلوماتية للقطاع،
– مكتب الشبكة وهياكل الإعلام الآلي. 2 – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب جمع ومعالجة المعلومات الإحصائية،
– مكتب اليقظة الإحصائية.