قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة 5
مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
– مكتب تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية. 2 – المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تخطيط برامج التجهيز والاستثمار،
– مكتب تقييم برامج التجهيز والاستثمار.