المادة 3
تضم المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
I – مديرية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة استراتيجية الدعم،
– مكتب متابعة وضع برامج عمل مؤسسات الدعم. 2 – المديرية الفرعية للدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الدراسات المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف،
– مكتب متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف في برامج التنمية المحلية. 3 – المديرية الفرعية لتنمية المقاولة والابتكار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية المقاولاتية والمناولة،
– مكتب ترقية الابتكار. –II مديرية تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة السجلات والبطاقية الوطنية ومدوّنة الصناعة التقليدية والحرف،
– مكتب متابعة برامج عمل مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف وتقييم تنفيذيها. 2 – المديرية الفرعية للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة البرامج التكوينية وتقييم تنفيذها،
– مكتب متابعة انتخابات وأنشطة الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف. 3 – المديرية الفرعية لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم الحصائل المحاسبية وتقارير محافظي الحسابات لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف، 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م
– مكتب إعداد برامج تبعات الخدمة العمومية الموكلة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف. –III مديرية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم برامج النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية،
– مكتب دعم برامج النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية الفنية. 2 – المديرية الفرعية لتطوير الجودة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج المحافظة وحماية تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ومتابعة تنفيذها،
– مكتب متابعة أنظمة علامات الجودة والدمغ لمنتجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.