قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب.