هذا النص

يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية

قرار وزاري مشترك · 6 مارس سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.