قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 3
يجب أن لا يتجاوز تركيز المركّبات ومجموعات المركّبات المحددة في الملحق بهذا القرار 200 مغ لكل لتر من المستحضر المائي في حمام الشطف.